ركن التحكيم إيجاب من طرفو قبول من الطرف الآخر ، ويكون الإيجاب بالألفاظ الدالة على التحكيم كقول قد حكمناك ، أو نصبناك حاكماً أو جعلناك حاكماً ونحوه ، فليس المراد خصوصي لفظا لتحكيم.
ضابط التحكيم فى التشريعات الاسلامية : ضابط التحكيم كما قال ابن العربي : " إن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه أو كما قال ابن عرفة : " إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقهفيه " . أو كما جاء في الفتاوى " يجوز التحكيم في كل ما يملك المحكمان فعلهفي أنفسهما في حقوق الجار " (428/5)
الادلة على جواز التحكيم :
الأدلة على جواز التحكيم متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس .