الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / التراضي في اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / ركن التحكيم في التشريعات الإسلامية

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    15

التفاصيل طباعة نسخ

ركن التحكيم إيجاب من طرفو قبول من الطرف الآخر ، ويكون الإيجاب بالألفاظ الدالة على التحكيم كقول قد حكمناك ، أو نصبناك حاكماً أو جعلناك حاكماً ونحوه ، فليس المراد خصوصي لفظا لتحكيم.

ضابط التحكيم فى التشريعات الاسلامية : ضابط التحكيم كما قال ابن العربي : " إن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه أو كما قال ابن عرفة : " إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقهفيه " . أو كما جاء في الفتاوى " يجوز التحكيم في كل ما يملك المحكمان فعلهفي أنفسهما في حقوق الجار " (428/5) 

الادلة على جواز التحكيم :

الأدلة على جواز التحكيم متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس .