الموضوعات التي يتم التراضي عليها في اتفاق أو مشارطة التحكيم كثيرة ومتنوعه، فيجب أن تكون الإرادة ملمة بكل تفصيلات التحكيم، وأن تكون إرادة حره و مختاره.
أولاً: في الصين
توجد ثلاث مواد في قانون التحكيم الصيني تتعامل مع المتطلبات الموضوعية لاتفاق التحكيم من كلا من المنظورين الإيجابي، والسلبي، ويضع النصف الثانى فضلا عن اشتراط أن يكون شرط التحكيم مكتوبا من المادة ١٦ من قانون التحكيم الصينى CAA ثلاثة متطلبات موضوعية من الزاوية الإيجابية، التي طبقا لها يتضمن اتفاق التحكيمك
1 - النية باللجوء إلى التحكيم
2- النزاع المعروض على التحكيم.
3- تحديد هيئة التحكيم.
ومن الزاوية السلبية تنص المادة ١٧ على ثلاثة أظرف رئيسية، التي فيها يعتبر اتفاق التحكيم غير صحيح وهي:
أ- النزاع المعروض غير قابل للتحكيم.
ب- أو ينتقص الطرف أو الأطراف الأهلية القانونية لدخول مثل هذا الاتفاق.
ج- أو أن اتفاق التحكيم أبرم بالإكراه .
كما نصت المادة ۱۲۸ من قانون العقد الصيني الصادر في ١٥ مارس ۱۹۹۹ يجوز للطرفين محل النزاع التعاقدي من خلال التسوية أو الوساطة في عدم رغبة الأطراف أو عدم قدرتهم على حل النزاع عن طريق التسوية أو الوساطة تقديم النزاع إلى مؤسسة التحكيم المعنية بالتحكيم وفقًا لاتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين وقد تلجأ الأطراف الأجنبية ذات الصلة بالعقد لمؤسسات التحكيم الصينية، أو أى مؤسسة تحكيم أخرى للتحكيم، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على التحكيم، أو كان اتفاق التحكيم باطلا، فأي من الأطراف يمكن رفع دعوى أمام محكمة الشعب يجب على الأطراف تنفيذ أى حكم قضائي أو حكم تحكيم أو وساطة، ذلك الحكم الذي أخذ حجية الأكر المقضى به، وفي حالة رفض طرف التنفيذ قد يلجأ الطرف الآخر لمحكمة الشعب طالبًا التنفيذ .