القانون واجب التطبيق على التراضي:
الاتفاق على التحكيم هو عقد حقیقی، وركنه الأول التراضي. وفي المعاملات الدولية يثور السؤال حول أي القوانين يحكم وجود التراضي وسلامته من العيوب التي قد تنال منه: هل القانون واجب التطبيق على العقد الأصلي المدرج به شرط التحكيم، أم القانون الذاتي له الذي اختاره الأطراف، أم أي قانون آخر؟
في النظرية العامة لتنازع القوانين، اتجه رأى في الفقه إلى أن التراضي هو نوع من الأهلية، وأن القواعد التي تنظم عيوب الإرادة ترمي إلى حماية الشخص المتعاقد وتتصل بتلك المثابة بأهلية المتعاقد.
غير اننا نري اخضاع وجود التراضي وسلامته للقانون واجب التطبيق علي اتفاق التحكيم ذاته.
(111).