يقصد بالتراضي تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني معين هو إنشاء الإلتزام.
وقد عرف القانون اليمني التراضي بأنه" تعبيركل طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد".
فيلزم أن يعبر كل طرف في العقد عن إرادته وأن تكون متطابقة مع إرادة الطرف الآخر.
وشرط التحكيم كأي عقد يلزم لانعقاده وجود التراضي من طرفي العقد وتطابق ما رضي به أحدهما مع ما رضي به الآخر أي تلاقي إرادتهما لإبرام العقد.