التراضي الصحيح:
لا بد من توافر الإيجاب والقبول على اختيار التحكيم وسيلة لحسم المنازعات التي تثور بينهما، ولا بد من أن تتوافر الأهلية لدى الأطراف وهي أهلية التصرف.
أكدت المادة (4) من قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م المعدل بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٩٧م على أنه: "ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة".