الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / وجود الرضا / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / وجود الرضا وسلامته

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

وجود الرضا وسلامته

    ثبوت الأهلية لدى الشخص لا تكفي لإبرام اتفاق التحكيم، بل يلزم بالإضافة إلى ذلك التراضي بين الأطراف على حل منازعاتهم بالتحكيم.

أولاً : في مصر

أولاً: وجود الرضا

   ويتم التعبير عن التراضى صراحة أو ضمنا، فاتفاق التحكيم عقد رضائي لا يُشترط له شكل خاص لانعقاده، ولا يتقيد بشانه بای الفاظ معينة .

ثانيا: في الصين

    تنص المادة ١٦ من قانون التحكيم الصيني على أن يتضمن اتفاق التحكيم شروط التحكيم المنصوص عليها في العقد وأى صورة مكتوبة للاتفاق المبرم قبل أو بعد النزاع الذى ينص على الخضوع للتحكيم، وتدخل المحتويات الآتية في اتفاق التحكيم:

 1- التعبير عن نية الأطراف في الخضوع إلى التحكيم.

 2- المسائل التي سيتم اللجوء للتحكيم فيها.

 3- لجنة التحكيم المختارة بواسطة الأطراف.

    ويجب اتجاه نيه الأطراف على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم يجب أن يبين بصورة واضحة وبشكل ظاهر فى شرط اتفاق تحكيم صحيح. ويتفق الأطراف غالبًا على إدخال فقرة في عقدهم تفيد بأنهم سوف يعرضون أي نزاع ناشئ من العقد إلى التحكيم، وتحتاج مؤسسة التحكيم التي يختارها الأطراف إلى أن تكون قادرة على الحصول على الاختصاص بالنزاع، وسوف تعتبر هيئة التحكيم أن لديها اختصاصا بالنزاع إذا عرض طرف النزاع على التحكيم والطرف الآخر لا يتنازع على صحة شرط التحكيم أمام أول  جلسة شفوية خاصة بالتحكيم تنعقد " .

   كما نصت المادة ١٧ من ذات القانون على أن يكون اتفاق التحكيم غير صحيح تحت أي ظرف من الظروف التالية:

 1 - أن المسائل المتفق عليها بالنسبة للتحكيم تكون خارج نطاق التحكيم المنصوص عليها قانونًا.

2- أن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بواسطة أشخاص بدون أهلية أو ذي أهلية ناقصة بالنسبة للتصرفات المدنية.

3- أن يجبر طرف طرفا آخر على التوقيع على اتفاق التحكيم بالإكراه.

    توجد ثلاث مواد في قانون التحكيم الصينى تتعامل مع المتطلبات الموضوعية لاتفاق التحكيم من كلا من المنظورين الإيجابي والسلبي.

    ويضع النصف الثانى من المادة ١٦ من قانون التحكيم الصيني CAA ثلاثة متطلبات موضوعية من الزاوية الإيجابية، التى طبقا لها تتضمن اتفاق التحكيم (أ) النية باللجوء إلى التحكيم (ب) النزاع المعروض على التحكيم (ج) تحديد هيئة التحكيم .

ثالثًا: في اليابان

   تنص المادة ۲/۱۳ من قانون التحكيم الياباني

1-................

2 - يكون اتفاق التحكيم في صورة وثيقة موقعة بواسطة كل الأطراف أو خطابات أو تلغرافات متبادلة بين الأطراف بما فيها تلك المرسلة بجهاز الفاكس، أو وسيلة اتصال أخرى بالنسبة للأطراف عن بعد، التي تمد المستلم بمحضر مكتوب عن المحتوى، الذى تم نقله أو صك مكتوب به.

    أما الوضع فى القانون الصيني، فإن اتفاق التحكيم يجب أن يتضمن شروط التحكيم المنصوص عليها في العقد، وفي صورة مكتوبة متضمنا:

  1- التعبير عن نية الأطراف في الخضوع للتحكيم.

 2 - المسائل التي سيتم اللجوء للتحكيم فيها.

3- ويجب اتجاه نيه الأطراف على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، ويتم إبرام العقد بتبادل الإيجاب والقبول، ويكون اتفاق التحكيم غير صحيح إذا كانت المسائل المتفق عليها بالنسبة للتحكيم خارج نطاق التحكيم، أو يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بواسطة أشخاص بدون أهلية أو ذي أهلية ناقصة، أو يكره طرفا على التوقيع على اتفاق التحكيم.

   والوضع فى القانون الياباني يتفق تمامًا مع الوضع فى القانون المصرى من اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم في صورة وثيقة موقعة بواسطة كل الأطراف، أو خطابات أو تلغرافات متبادلة بين الأطراف، أو أى وسيله اتصال أخرى. ويمكننا القول إن شرط الكتابة في كل من القانون المصرى والياباني هو شرط اساسي لانعقاد اتفاق التحكيم، أما في القانون الصيني، فالكتابة شرط إثبات للعقد.