لا ينعقد اتفاق التحكيم إلا بتوافر الرضا لدى كل من الطرفين، وهذا يقتضي أن يكون هناك إيجاب صادر من أحد الطرفين يصادف قبولا من الطرف الآخر فينشئ في هذه الحالة اتفاق التحكيم.
وقد عرفته المادة (147) من القانون المدني اليمني رقم (14) لعام 2002م، بأنه: (تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته على أن تكون الإرادتان متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد).
وجوهر ذلك التراضي، تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في التحكـيم ويتضمن صدور الإرادة من جميع الأطراف والتي يعبر كل منهما فيها عن رغبته في اتخاذ التحكيم سبيلا لتسوية منازعاتهما .