الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / تطبيقات تحكيمية لمخالفة المحكم للقانون الواجب التطبيق بالاتفاق

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    199

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيقات تحكيمية لمخالفة المحكم للقانون الواجب التطبيق بالاتفاق

أولا قضية الشيخ شخبوط

   وتتلخص وقائع هذه القضية في قيـام حـاكم أبو ظبـي الشـيخ شخبوط بإبرامه عقد امتياز للتنقيب عن البترول واستغلال مـا يـنـتـج فـي نطاق ما يسيطر عليه من إقلـيـم بـرى وميـاه إقليميـة ونظـراً لتطـور أساليب وتقنيات التنقيب وامتداداها علـى نـطـاق واسـع لمسـافات تبعـد عن الساحل وظهور ما يسمى بنظرية الجرف القاري، قـام الشـيخ بمـنـح امتياز للتنقيب عن البترول في هذه الجزء لشركة أخرى للتنقيب.

   لذلك اعترضت الشركة صاحبة الامتياز الأول محتجـة بـذلك بأن الامتياز الممنوح لها يمتد إلـى نـطـاق المنطقـة التـي قـام الشـيخ شخبوط بمنح امتياز التنقيـب بهـا للشـركة صـاحبة الامتيـاز الثـاني. ونظر الوجود شرط تحكيم في عقـد مـنح الامتياز الأول والـذي يـخـول سلطة تعيين محكم مـرجح للمعتمـد السياسـي البريطـانـي فـى منطقـة الخليج لذلك تم تعيين أحد القضـاة مـن اللـوردات البريطانيين كمحكـم مرجح.

   ونظراً لعدم وجود تحديد واضح للقـانـون الـذي يمكـن أن يطبـق على النزاع لذلك قـام المحكـم المـرجح بالبحـث عنـه وقـام اللـورد البريطاني عن جهل وعدم دراية باستبعاد تطبيـق الشريعة الإسـلامية بدعوى أنها لا تصلح للتطبيـق علـى النـزاع - فالشـريعة الإسـلامية توجد بها الكثير من القواعد القانونيـة التـي لا تقـل عـن مثيلاتهـا فـي القوانين الحديثة بل أن بعضها يتفوق عليهـا- ممسكا بـنص وارد فـي الامتياز البترولي بالنسبة «لحسن النية والثقة المتبادلـة والتفسير المتفـق مع العقل للعقد مرتباً على ذلك ومستخلصـاً عنـوة وبعيـداً عـن قـواعـد التفسير أن النص يستتبع تطبيق القانون الوطني وقـام بتطبيـق مـبـادئ القانون الطبيعي بانيا عليها أن القانون الإنجليـزي هـو التجسـيد لتلك المبادئ وكأن القانون الإنجليزي هو الحـق الـذي لا يأتيه الباطـل من بين يديه ولا من خلفه». وكان نص الحكـم كـالآتي «هـذا عقـد تـم في أبو ظبي ونفذ بالكامل في هذا البلـد وإذا كـان لأي قانون محلـي أن ينطبق فإن ذلك القانون يكون لأول وهلة قانون أبـو ظبـي. أنـه لا يمكن القول بشكل معقول بأن لهذا القانون وجوداً.

ثانياً: قضية شيخ قطر

   وهي تتعلق أيضاً بامتياز تنقيب عـن البتـرول انتهـى ورفضـت الشركة صاحبة حق الامتيـاز سـداد الـدفعات المطلوبـة خـلال السـنة الأخيرة من الامتياز وهنا لجأ المحكـم البريطـانـي إلـى محاولـة معرفـة أحكام الشريعة الإسلامية فاستعان باثنين من المستشرقين ولكنـه انتهـى إلى القول بأن الشريعة الإسلامية المطبقـة فـي قـطـر لا تصلح مطلقاً لحكم الامتيازات البتروليـة الحديثـة لأن الاتفـاق علـى الامتياز غيـر صحیح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لذلك أراد أن يلجـا إلـى قـانون يضفى عليها الصحة والمشروعية. حتـى يمكـن تبرير التناسـب بـين الجعل المستحق ومدة الاستغلال الفعلي. ويستخلص مـن كـل مـا سـبق أن العقود التي ترمي إليها الدولة إنما تخضع لقانونـهـا بالإضـافة إلـى الآثار المترتبة على إخلال الدولة بالتزاماتها الناشئة عن العقد.

ثالثاً: حكم تحكيم تكساكو

   وهو يتعلق بنزاع نشـب بـين الحكومـة الليبيـة وشـركة نفط كاليفورنيا الأسيوية وشركة نفط تكسـاكو عبـر البـحـار متعلـق بمـنـح الحكومة الملكية الليبية امتيــاز فـي مجـال اسـتخراج واستغلال الـنفط وفي عامي 73، 74 قامت حكومة الثورة بتأميم هـاتين الشـركتين علـى مرحلتين وهذا الأمر لم يرق للشـركتين وهـددتا بـاللجوء إلـى التحكــم أعقبه أن لجأتا إليه استناداً إلى المـادة ٢٠ مـن قـانون البترول الليبـي والمادة ٢٨ من عقود الامتياز. وحدث بعـد ذلـك أن رفضـت الحكومـة الليبية تعيين محكمها لذلك طلبت الشـركتان مـن رئيس محكمـة العـدل الدولية تعيين محكم وحيد وفعلاً تم تعيين الأستاذ/ دبـوى هـذا ولقـد قـام المحكم باستبعاد تطبيق القانون الليبـي علـى موضـوع النـزاع وأصـر على وجود قانون دولي للعقود وعلى انضمام أشخاص آخـرين للنظـام القانوني الدولي وهم الشركات متعـددة الجنسـيـات وبـذلك يحـاول رفـع هذه الكيانات إلى مصاف الدول مـع أنـه لا توجـد موافقـة مـن الـدول النامية التي تشكل أغلبية المجتمع الدولي"

رابعاً: حكم تحكيم ارامكو

   تم إبرام عقد بين الحكومـة السـعودية وشركة أرامكـو بقصـد استغلال حق بترول ولمـا قـامـت حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية بالتعاقد مع شـركة أوناسيس لنقـل البـتـرول المصـدر مـن السـعودية اعترضت أرامكو باعتبار أن ذلك يمثل خرقاً للعقد المبرم بينهمـا وبـين الحكومة السعودية. وهذا أن هنـاك نصـاً فـي العقـد المبـرم بـين الطرفين يقضـى بخضـوع أي منازعـات نـاشـئة عـن العقـد للقـانون السعودي إلا أن هيئة التحكيم عندما عرض عليهـا النـزاع طبقـت مـا يسمى قواعد القانون الدولي العام بالرغم مـن أن أحـد الـطـرفين دولـة وهي المملكة العربية السعودية.

   أما أنصار التدويل، فيذهبون إلـى القـول، بإمكانيـة خضـوع العقود، التي تبرم بـيـن الـدول، وأشخاص القـانـون الخـاص للقـانون الدولي. وترتبط هذه النظرية باسم الفقيه الألمـاني الأستاذ/ مـان، حيـث يرى أن المبدأ في هذا الصدد، هـو خضـوع هـذه العلاقـات للقـانون الداخلي، الذي انصرفت إليه إرادة الأطراف. إلا أنـه يـدعو إلـى تـدويل الاتفاقات والعقود المتعلقة بالاستثمار.

   وهذا ما أفصح عنه، المحكمون الأجانـب صـراحة، فـي العديـد من القضايا. وبرروا استبعاد تطبيق قوانين البلاد الناميـة، بدعوى أنهـا قوانين متخلفة وغير منسجمة مـع النظـام الـعـام الـدولي، بالرغم مـن مخالفة ذلك، لإرادة أطراف النزاع.