وجود التراضـي، وهـو ركـن مـن أركـان اتفاق التحكيم، مثله في ذلك مثـل أي تصـرف قـانوني آخـر، بدونـه لا يوجد اتفاق التحكيم من الناحية القانونية ومثال ذلـك اذا كـان الشـخص الإرادة، أو أن إرادته لم تتجه إلى إحـداث الأثـر القـانوني، والـذي يتمثل في ولوج طريق التحكيم، لحل ما نشأ، أو ما قد ينشـأ بينهمـا مـن فاقداً منازعات.
ولا يكفي أن يكـون التراضـي موج موجـوداً، بـل يجـب أيضـاً أن يكون صحيحاً وذلك إذا توافر شـرط الأهليـة. أمـا الشـرط الآخـر أن يكون صادراً عن شخص إرادته سليمة، ومبـرأة مـن العيـوب. وتتمثـل هذه العيوب في الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال. والتـي تـؤثر على الرضا، وتكون دافعة إلى التعاقد، ومـن ثـم يكـون اتفـاق التحكــم قابلاً للإبطال.
البطلان للإذعان:
وقضت محكمة استئناف القاهرة، بأنه وحيـث أنـه عن موافقة المدعية كتابة علـى شـرط التحكيم، وأنـه تـم بـطريـق الإذعان، فإنه ظاهر الفساد، ذلك أنه ورد كتابة فـي البنـد 13 مـن عقـد الاستغلال المؤرخ في ١٩٩٩/٥/١٣ توقيـع المدعيـة عليـه والـذي قـد أفصح صراحة عن اتجاه إرادة الأطـراف إلـى اللجوء إلـى التحكيم، وفق لقواعد مركز القاهرة الإقليمـي للتحكيم التجـاري الـدولي، و. ، وعلـى أن يكون مقر التحكيم بالقاهرة بواسطة محكم واحد.
وقد يبرم اتفاق التحكيم عن طريـق نـائـب، ولمـا كـان النائـب يعبر عن إرادته، وأن التصرف ينعقد بإرادتـه لا بـإرادة الأصيل، لـذا فإن عيوب الرضا، عند إبـرام اتفـاق التحكــم، ينظـر فيهـا إلـى إرادة النائب (المادة 104 مدني مصري).
وينبني على ذلك، أن النائـب، إذا أبـرم اتفـاق تحكيم، تحكــم تحت تأثير غلط وقع عليـه، أو إكراه، أو تدليس، كـان العقـد قـابلاً للإبطال، ولو لم تكن إرادة الأصيل غير مشوبة بأي عيب.