الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / شروط الرضا بالتحكيم

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم عقد رضائي لا بد فيه من وجود الرضاء وصحته بأن يصدر إيجاب من أحد الأطراف ويقابله قبول من الطرف الآخر باللجوء للتحكيم، ويتحقق وجود الرضاء بتلاقي إرادتين على الأقل متطابقتين تمام التطابق، ومتجهتين إلى إحالة ما يحتمل نشوه أو ما نشا بالفعل من نزاع بين الأطراف إلى التحكيم، وذلك بأن يرد في صورة شرط تحكيم في العقد الأساسي، أو مستقلا بذاته لنزاع محتمل، أو أن يرد في صورة مشارطة تحكيم لنزاع قائم بالفعل، وتتحقق صحة الرضاء بأن تكون إرادة كل طرف صادرة من يتمتع بأهلية التصرف في حقوقه، وأن تكون خالية من عيوب الإرادة كالإكراه، والغلطه والاستغلال، والتدليس .

ولا يؤثر في وجود الرضاء وصحته سبق إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بالنزاع ، والغالب أن يعبر الأطراف عن إرادة اللجوء إلى التحكيم، سواء كان شرطا أو مشارطة بشكل صريح، بصورة من الصور الكتابية التي حددها المنظم السعودية وعما تلزم الكتابة لإثبات العقد، تلزم لإثبات كل شرط من شروطه" ، وبالتالي لا يجوز أن تستنتج إرادة شخص في اللجوء إلى التحكيم بطريقة ضمنية، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان عقد التحكيم يجب أن يكون ثابتا بالكتابة، ولا يجوز أن يستشف الرضاء بصورة ضمنية .