الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / الرضا

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

الرضا

   ويقصد بالرضا توافق الإرادتين لإحداث أثر قانوني معين، وهي تطابق الإيجاب والقبول، حيث يتطلب الرضا صدور الإيجاب من أحد المتعاقدين بأنه : یرید التعاقد مع الطرف الآخر ويشترط لذلك أن تكون إرادته حرة وخالية من العيوب كما يشترط أن يكون لديه الأهلية اللازمة للتعاقد.

   والرضا في اتفاق التحكيم هو توافق إرادة طرفي العقد على اتخاذ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بين طرفي العقد، وبذلك يجب أن تكون إرادة الأطراف تتفق بشكل واضح وصريح على انقضاء الخصومة بدون تدخل القضاء واللجوء للتحكيم.

    ولا تقوم لاتفاق التحكيم قائمة بدون التراضي، ومفاده أن تتجه إرادة الأطراف المتطابقة في اللجوء إلى التحكيم كبديل لقضاء الدولة. ومن ثم إذا اتجهت إرادة أحد الطرفين إلى اللجوء إلى الوساطة واتجهت إرادة الطرف الآخر إلى اللجوء للتحكيم فلا ينعقد الاتفاق لعدم تطابق الإيجاب والقبول.

    ويتحقق التراضي بالنسبة لشرط التحكيم، عن طريق المفاوضات التي تدور حول كل بنود أو شروط العقد، ومن بينها شرط التحكيم، تم الاتفاق على مجمل العقد في النهاية. ولذلك ليس هنالك حاجة إلى وجود تراض خاص بشأن شرط التحكيم.

    وفي حالة السكوت كوسيلة للتعبير عن القبول، فإن الأصل العام هو عدم الاعتداد بالسكوت وهو ما تشير إليه القاعدة الفقهية "أنه لا ينسب لساكت قول"، غير أنه في وجود الاستثناء الذي أوردته الشريعة الإسلامية التي اتبعتها ذلك بعض القوانين الوضعية لا سيما القانون المدني المصري فإن "السكوت في معرض الحاجة بيان"، أي أنه إذا أحاطت بالسكوت ظروف من شأنها أن تجعله يدل على الرضا، فإنه يعتد به من الناحية القانونية، ولا يجوز التنصل منه. وتظهر هذه الحالات في مجال التحكيم بصدد العديد من الفروض، وذلك كانضمام أشخاص جدد للاتفاق القائم، أو الإحالة إلى شروط عامة تتضمن شرط التحكيم.

   كما قضت محكمة النقض بأن "رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وأن العبرة أن تنصب إرادتهم، وتشف عن رغبتهم في النزول عن الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة، وفي حسم النزاع عن طريق التحكيم، دون غيره من وسائل الفصل في المنازعات بين الأفراد، والجماعات كالصلح مثلاً".

    ونشير إلى أنه في المشارطة يتم الاتفاق على التحكيم باتفاق منفصل عن العقد الأصلي يتم تحريره بعد نشوب النزاع بين طرفيه، وتبرز أهمية التفرقة بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في أنه لابد في المشارطة من تحديد المسائل المتنازع عليها والتي يشملها التحكيم، وإلا كانت باطلة، وذلك وفقا لنص المادة (۲/۱۰ ) من قانون التحكيم المصري.

    أما في شرط التحكيم فلا يتوجب ذلك لأن النزاع في هذه الحالة يكون احتماليا فقد يقع أو لا يقع أصلا، وتجدر الإشارة إلى أن شرط التحكيم لا يعد من قبيل الدعاوي أو التصرفات الواجب شهرها وإنما هو مجرد اتفاق على عرض النزاع على المحكمين والنزول على حكمهم.