ويجب أن يكون هناك قبول من طرفى عقد التحكيم حتى يكون شرط التحكيم صحيحاً ،فالتحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، فهو مقصور على ما تتصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوى فى ذلك أنَّ يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التي تنشـــــاً عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى الاتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينقصم .
فرضاء الأطراف على اللجوء للتحكيم، هو شرط أساســـــي لصحة اتفاق التحكيم، وعلى ذلك فإنَّ حكم التحكيم الصادر استناداً إلى نظام تحكيم فرض قسراً أو تسلطاً على طرفيه دون اتفاقهما الحر على اللجوء إليه يخالف النظام العام .
ونجد أنَّ المشرع المصرى لم يحدد القانون الواجب التطبيق علــى اتفاق التحكيم وإنما تعرض لمسألة تحديد القانون الواجب التطبيـق علـى موضوع النزاع، فأخضع ذلك لإرادة الأطراف في اختيار القواعد الموضوعية التي سوف تطبق على النزاع، فإنَّ اتفق الأطراف على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك (م ۱/۳۹) من قانون التحكيم المصرى .
وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
ويجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة (م۳۹ من قانون التحكيم المصرى).