الرغبة المشتركة في خلق الاختصاص التحكيمي (الرضا - التراضي )
فلا بد أن يتوافر شرط التراضي فيما بين أطراف اتفاق التحكيم ، والتراضي هو تطابق الإرادتين ، ويجب أن تتجه الإرادة إلي أحداث أثر قانوني معين ، وهذا الأثر هــو إنشاء الالتزام .فالقاعدة في شأن الرضا هي وجوب أن تتقابل إرادة طرفي الاتفاق علي اتخاذ التحكيم وسيلة لفـــــض التراع الناشئ أو الذي سينشأ بينهما ، ويجب أن تكون الإرادة حرة سليمة خالية من العيوب ، ولا تكون الإرادة سليمة إذا كانت مشوبة بعيب يوب الإرادة وهي الغاط والتدليس والإكراه .
والاستغلال و غالبا ما يقع التعبير عن الإرادة صريحا فيبرم الطرفان اتفاقا خاصا علي التحكيم أو ينصان في العقد الأصلي علي الالتجاء إلي التحكيم عند قيام النزاع .
يشترط المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .