يقصد بالرضا بشكل عام توافق إرادتين علي إحداث أثر قانوني، وبمعنى آخر توافق إرادتی طرفي النزاع على اتخاذ التحكيم وسيلة الفض النزاع القائم أو المحتمل قيامه في المستقبل ، أما الرضا في التحكيم الإلكتروني فيقصد به اتفاق يتقابل فيه الإيجاب والقبول على إتخاذ التحكيم الإلكتروني وسيلة لتسوية نزاع من خلال شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية عن طريق اتصال الأنظمة المعلوماتية لدى الموجب والقابل.