الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة /  الرضا

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

 الرضا

   يعد الرضاء ركنا أساسيا لقيام الاتفاق على التحكيم ، وإن هذا الرضاء لا يفترض ، وهذا ما أكده فقهاء القانون ، واستقرت عليه أحكام المحاكم في كل دول العالم ، وما تبنته محكمة استئناف باريس في الحكم الصادر عنها في ١٩٨٤/٧/١٢ طعنا فى الحكم الصادر من هيئة تحكيم هضبة الأهرام الصادر في ۱۹۸۳/۳/۱٦ ، ضد الدولة المصرية ، وقضت المحكمة بابطال هذا الحكم لصدوره بدون وجود شرط تحكيم من جانب مصر ، اعتبارا من المحكمة بأن مصر لم تجر في اتفاقيتها على قبول شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية ، فضلا عن أن توقيع الهيئة العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) وهي شخصية قانونية مستقلة عن الدولة - على العقد المشتمل على شرط التحكيم ، لا يعنى قبول مصر - كدولة - لهذا الشرط ، ولا إلزامها به ، بالإضافة إلى أن توقيع مصر على العقد الأصلي المبرم فى ١٩٧٤/۹/۲۳ والذي أشار فيه إلى قانون الاستثمار المصرى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ الذى يجيز حل المنازعات بوسائل من بينها مركز تسوية منازعات الاستثمار CIRDI لا يعني قبولا بشرط التحكيم الوارد في العقد محل النزاع ، ولا تنازلا عن حصانتها .

107