الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / الرضا المتحكم

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

اشترط القانون والقضاء التراضي في اتفاق التحكيم فيشترط تطابق إرادة الأطراف على إحداث ما يترتب على هذا الاتفاق من أثر، وهو اختباء التحكيم اختيارا حرا لا إكراه فيه ولأغلط، واشتراط القانون كون التراضي في اتفاق التحكيم مكتوبا وتإلاكان باطلا، واشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا يشمل حالة ما إذا كان الاتفاق واردا في حكمها من وسائل الكتابة الحديثة، كما هو الشأن بالنسبة للرسائل الإلكترونية أو الفاكسات، ويتفق حكم التشريع المصري في كون التراضي مكتوبا مع ما جاء باتفاقية نيويورك لعام 1958م حيث جاء بمادتها الثانية من فقرتها الأولى: "تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوبة الذي يتعهد الأطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيمات كافة أو أية خلافات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم، ويترتب على غياب ركن الرضا في اتفاق التحكيم اعتباره باطلا وهذا ما أيده القضاء