الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / وجوب انتفاء شوائب الرضاء

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

وجوب انتفاء شوائب الرضاء

   عقد التحكيم كأي عقد  قوامه الإرادة ، فاذا انتفت هذه الإرادة تماماً كان العقد باطلا ، بل معدوما ، كما إذا صدر عن صبي غير مميز أو من مجنون . وسوف تحدد فيما يلى وعلى وجه تفصيلي الأشخاص الذين لا يملكون الاتفاق على التحكيم ، وما يترتب على صدور العقد ممن لا يملك الاتفاق عليه .

     أما إذا كانت الإرادة صادرة ممن يملكها ولكنها معيبة أى مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال ، فان العقد يكون باطلا ، وفق قواعد القانون المدنى .