عقد التحكيم كأي عقد قوامه الإرادة ، فاذا انتفت هذه الإرادة تماماً كان العقد باطلا ، بل معدوما ، كما إذا صدر عن صبي غير مميز أو من مجنون . وسوف تحدد فيما يلى وعلى وجه تفصيلي الأشخاص الذين لا يملكون الاتفاق على التحكيم ، وما يترتب على صدور العقد ممن لا يملك الاتفاق عليه .
أما إذا كانت الإرادة صادرة ممن يملكها ولكنها معيبة أى مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال ، فان العقد يكون باطلا ، وفق قواعد القانون المدنى .