عقد التحكيم كأى عقد قوامه الإرادة، فإذا انتفت هذه الإرادة تماما كان العقد باطلا، بل معدوما، كما إذا صدر عن صبي غير مميز أو عن مجنون. وسوف نحدد فيما يلى وعلى وجه تفصيلى الأشخاص الذين لا يملكون الاتفاق على التحكيم، وما يترتب على صدور العقد ممن لا يملك الإتفاق عليه.
أما إذا كانت الإرادة صادرة ممن يملكها ولكنها معيبة أى مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، فإن العقد يكون باطلا، وفق قواعد القانون المدنى، وهذا يخرج عن نطاق هذه الدراسة.