الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به / أركان اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد إبراهيم عبدالتواب
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    605
  • رقم الصفحة

    358

التفاصيل طباعة نسخ

ويتحقق تلاقي الإيجاب والقبول في اتفاق التحكيم في أي شكل أو صورة، ويتحقق الرضا بتدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقة باقي الأطراف على ذلك، كما يتحقق الرضا بالموافقة اللاحقة على حوالة الحق، إذ يعتبر المحال إليه طرفاً في اتفاق التحكيم بمجرد قبوله للحوالة، كما يعتبر من قبيل الرضا باتفاق التحكيم تدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقة أطراف الخصومة على تدخل الشخص في الخصومة، كما يعتبر الخضوع للنظام قانوني معين وقبول التعامل في هذا النظام من قبيل الرضا بالتحكيم، وهو ما نص عليه القرار رقم 1 لسنة ۲۰۰۱ الخاص

سوق الأوراق المالية الدولة الإمارات العربية المتحدة، من خضوع جميع المتعاملين لنظام التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع المنصوص عليه في القرار المشار إليه، کون استلزام وجود اتقاق تحكيم بين الأطراف.