ويتحقق تلاقي الإيجاب والقبول في اتفاق التحكيم في أي شكل أو صورة، ويتحقق الرضا بتدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقة باقي الأطراف على ذلك، كما يتحقق الرضا بالموافقة اللاحقة على حوالة الحق، إذ يعتبر المحال إليه طرفاً في اتفاق التحكيم بمجرد قبوله للحوالة، كما يعتبر من قبيل الرضا باتفاق التحكيم تدخل الشخص في خصومة التحكيم وموافقة أطراف الخصومة على تدخل الشخص في الخصومة، كما يعتبر الخضوع للنظام قانوني معين وقبول التعامل في هذا النظام من قبيل الرضا بالتحكيم، وهو ما نص عليه القرار رقم 1 لسنة ۲۰۰۱ الخاص
سوق الأوراق المالية الدولة الإمارات العربية المتحدة، من خضوع جميع المتعاملين لنظام التحكيم في سوق الأوراق المالية والسلع المنصوص عليه في القرار المشار إليه، کون استلزام وجود اتقاق تحكيم بين الأطراف.