الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم الإلكتروني / الرضا بين أطراف التحكيم

  • الاسم

    الدكتور هشام بشير
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

الرضا بين أطراف التحكيم

   ولما كان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني يتم عبر وسيلة إلكترونية تتمثل بشبكة المعلومات "الإنترنت" فإن هذا معناه أن التعبير عن الإرادة يكون من خلال هذه الوسيلة الإلكترونية حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها ويتم كذلك تلقي القبول عبرها؛ إذ يضمن التاجر موقعه على الإنترنت شروط التعاقد ومن بينها شرط التحكيم، فإذا أراد زائر الموقع أن يبرم العقد فإنه يقوم بالضغط على أيقونة تتضمن عبارة تفيد القبول مثل أنا أقبل أو أضف إلى السلة إشارة إلى القبول بالشراء.

   ونحن نتفق مع الرأي الذي يرى أنه ليس بالضرورة أن يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني بالوسائل الإلكترونية، وإنما يصح هذا الاتفاق بالوسائل التقليدية، وليس بالضرورة أيضاً أن يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم التقليدي بالوسائل التقليدية وإنما يصح هذا الاتفاق بالوسائل الإلكترونية، وعلى ذلك فالتعبير عن الرضا في التحكيم الإلكتروني وكذلك في التحكيم التقليدي من الممكن أن يتحقق بأحد طريقين: الأول: الوسائل التقليدية، والثاني: الوسائل الإلكترونية، وهنا يتم العقد بتبادل التعبير الإلكتروني عن الرضا (Electronic Expression of Consent)؛ حيث يتطابق القبول الإلكتروني مع الإيجاب الإلكتروني ..

107