الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / التراضي في اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

التراضي في اتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي

أوردت الموسوعة الفقهية الكويتية في شروط التحكيم بأنه يشترط في التحكيم ما يأتي:

تراضي طرفي الخصومة على قبول حكمه :

   لا يشترط عند الحنفية تقدم رضى الخصمين عن التحكيم بل لو رضيا بحكمه بعد صدوره جاز، فالإجازة اللاحقة عندهم في حكم الوكالة السابقة إلا أنهم يشترطون أن يكون هذا الشخص أهلا لأن يكون محكما ويشترطون لنفاذ الحكم المذكور أن يكون موافقا لأصوله الشرعية ولذلك لو أجاز الطرفان الحكم الغير موافق لأصوله المشروعة فلا ينفذ لأن الإجازة تلحق الصحيح والموقوف ولا تلحق الباطل .

   عند الشافعية لابد من تقدم الرضا على الحكم لأن رضا الخصمين هو المثبت للولاية فلا بد من تقدمه وكذلك لو تحاكم الإمام وخصمه لبعض الرعية ولم يقلده خصوص النظر أشترط رضا الخصم .

   اتفاق المتخاصمين والمحكم على قبول مهمة التحكيم ومجمل هذين الاتفاقين يشكل ركن التحكيم الذي هو إيجاب المتخاصمين بقولهما للمحكم أحكم بيننا أو ارتضيناك حكما وقبول المحكم ولا يشترط ذكر لفظ التحكيم وقد يظهر دلالة فلو اصطلح الخصمان على رجل بينهما ولم يعلماه بذلك ولكنهما اختصما إليه فحكم بينهما جاز .

   للخصمين أن يقيدا التحكيم بشرط فلو حكماه على أن يحكم بينهما في يومه أو مجلسه توقت به ولو حكماه على أن يستفتي فلانا ثم يقضي بينهما بما قال جاز كالقضاء ولو حكما رجلين فحكم احدهما لم يجز ولابد من اتفاقهما على المحكوم به فلو اختلفا لم يجز.

   كذلك لو اتفقا على تحكيم رجل معين فليس للمحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره ولو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجاز الأول حكمه لم يجز له لأن الإذن منه في الابتداء لا يصح فكذا في الانتهاء ولابد أن يجيزاه بعد الحكم وقيل: ينبغي أن يجوز كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني، وتعليق التحكيم وإضافته إلى وقت كما لو قال لرجل جعلناك حكما غداً أو قالا رأس الشهر فكل ذلك لا يجوز في قول أبي يوسف خلافاً لمحمد والفتوى على القول الأول .. ليس للخصمين أن يتفقا على محكم ليس أهلا للتحكيم ولو حكما ذميا فاسلم ثم حكم لم ينفذ حكمه وكذلك لو كان مسلما وقت التحكيم ثم ارتد لم ينفذ ولو حكم ذميا بين مسلمين فأجازا لم يجز كحكمه ابتداء .

107