للقول بوجود اتفاق تحكيم من الناحية القانونية لابد من توافر إرادتين علي الأقل متطابقتين تمام التطابق ومتجهتين إلى أحالة ما نشأ أو ما يحتمل نشوؤه من نزاع الى التحكيم كوسيلة لحل هذا النزاع .
والاتفاق على التحكيم يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص يسوده مبدأ سلطان الإرادة وتسري عليه القواعد العامة في العقود والتي تعرفها النظرية العامة للعقد فلابد لقيام الاتفاق على التحكيم وجود الرضا والا كان الاتفاق غير قائم أي يجب أن تتجه إرادة الاطراف المتطابقة إلى اللجوء إلى التحكيم كبديل لقضاء الدولة العام ، ووجود التراضي على التحكيم يفترض صدور هذه الإرادة من الأطراف وأن تكون الإرادات متطابقة وأن تتلاقى على هدف واحد وهو إخضاع النزاع للتحكيم بالشروط المتفق عليها .
ويتحقق الرضا بتلاقي إرادتين على التحكيم خاليتين من الإكراه والغلط ومن الغبن والتغرير أو التدليس .