الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي /   الرضا

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

  الرضا

   ان اتفاق التحكيم عقد رضائي ولذا يجب ان لا يشوب ارادة الطرفين اي عيب من عيوب الرضا ولا بد من ايجاب وقبول تتطابق بموجبهما الارادتان وتنصب على اللجوء الى التحكيم لحسم النزاع الذي سينشأ او الذي نشأ بينهما .

    فإذا كان الاتفاق على التحكيم يأخذ صيغة شرط في العقد فإن المفاوضات بشأنه تتم عند مناقشة تفاصيل العقد وبموجب الشرط يصار الى فض المنازعات التي ستنشأ عن العقد المذكور مستقبلا بالتحكيم اي ان الرضا المتبادل لكل من الطرفين يشمل العقد الاصلي وشرط التحكيم معا وبالتالي لا يحتاج شرط التحكيم الى رضا خاص به اما اذا كان الاتفاق على التحكيم يتم وفقا لاتفاق خاص بين الطرفين خارج العقد الذي انشأ العلاقة القانونية الخاصة بتعاملهما التجاري، ففي هذه الحالة يصار الى عقد اتفاق خاص بالتحكيم، وتشترط معظم الدول ان يكون الاتفاق المذكور مكتوبا والا اعتبر باطلا كما هو الحال في القانون الفرنسي (المادة ١٤٤٣ من قانون المرافعات الجديدة) وهناك دول اخرى لا تشترط الكتابة في اتفاق التحكيم كالسويد والدنمارك، والمانيا الاتحادية، وهذه الاخيرة لا تشترط الكتابة عندما يكون الاتفاق على التحكيم وقد وقع بين التجار. وتعتبر بعض الدول شرط الكتابة بأنه شرط اثبات وليش شرط انعقاد كما هو الحال في ايطاليا وبلجيكا، وانكلترا وقد اخذت بهذا قوانين الدول العربية ومنها قانون المرافعات المصري حيث جاء في المادة ٥۰۱ منه ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة والمادة ٢٥٢ من قانون المرافعات العراقي حيث نصت كذلك على انه «لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة.. وقانون اصول المحاكمات السوري في المادة ٥٠٩ كذلك قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني حيث نص في المادة ٧٦٦ على انه «لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة .

   اما عن موقف الاتفاقيات الدولية من شرط الكتابة فقد جاء في الفقرة الاولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك عام ١٩٥٨ أنه تعترف كل دولة متعاقدة باتفاق الاطراف المكتوب الذي يلزمهم بالالتجاء للتحكيم لحل منازعاتهم التي نشأت او ستنشأ عن علاقة قانونية معينة بينهم».

    واوضحت الفقرة الثانية من المادة المذكور المقصود بالكتابة بقولها «يقصد الاتفاق المكتوب، شرط التحكيم الوارد في عقد، او اتفاق تحكيم وقع عليه الاطراف او تضمنته رسائل او برقيات متبادلة بينهم».

    اما الاتفاقية الأوروبية لعام ١٩٦١ فقد نصت في الفقرة الثانية من مادتها الأولى وبشكل يطابق ما جاء في اتفاقية نيويورك على أن الاتفاق الخاص بالتحكيم يشمل شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد ويشمل كذلك مشارطة التحكيم التي يتم عقدها والتوقيع عليها من قبل الاشخاص او تتضمنها الرسائل المتبادلة او البرقيات او الاتصالات بالتلكس الا ان الاتفاقية الاوروبية اعتبرت أن اتفاق التحكيم بين الدول التي لا تفرض قوانينها الكتابة صحيح اذا تم بموجب الشكل الذي تقرره تلك القوانين. اما بالنسبة للاتفاقية العربية للتحكيم التجاري فلا نجد في نصوصها ما يستوجب الكتابة، ولكن يمكننا ان نستنتج ذلك من نص المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة التي عالجت كيفية الاتفاق على التحكيم واقترحت في فقرتها الثانية شرطا نموذجيا يمكن ادراجه في العقود التي يراد اخضاع المنازعات الناشئة عنها للتحكيم وبهذا تكون الاتفاقية قد اخذت بالكتابة لادراج الشرط في العقد او لتنظيم اتفاق لاحق حول حسم النزاع بالتحكيم.

    كذلك سبق ان اشرنا عند بحثنا لاتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٥ ، والخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى. انها قد نصت في المادة (٢٥) منها على أن الاتفاق على عرض النزاع على مركز التحكيم يجب ان يتم كتابة.

   اما القانون النموذجي الذي وضعته (الاونسترال UNCITRAL) فقد نص على الكتابة في الفقرة الثانية من المادة السابعة التي عرفت اتفاق التحكيم في فقرتها الأولى، فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ما يلي:

    «يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويعتبر الاتفاق مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين او في تبادل رسائل او تلكسات او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها احد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الاخر. وتعتبر الاشارة في عقد ما الى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة ان يكون العقد مكتوبا وان تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد. 

    يلاحظ ان التعريف الذي أورده القانون النموذجي يتسم بالوضوح والتحديد والتفصيل ويشير الى بعض الامور التي توجد في التجارة الدولية مثال ذلك تأكيد الايجاب والقبول وعقد البيع واستعمال بعض العقود النموذجية وكذلك العقود التي تحيل الى بعض الشروط العامة الجاري التعامل بها في مجال التجارة الدولية. ويذكر فيها التحكيم كطريقة لحل النزاع.