اللجوء إلى التحكيم الدولى يقوم على رضاء وتلاقى إرادة الأطراف المتنازعة، وعرض النزاع الذى يتم بإرادة الأطراف في صورة اتفاق إنما يكون عند نشوء النزاع وبمناسبته ومن ثم يكون مقصورا على النزاع موضوع الاتفاق فلا يمتد اثره إلى خلافات أخرى وقد يكون الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم قبل وقوع أى خلافات ومن ثم يكون شاملاً للمنازعات كافة أو لنوع معين منها وتدخل الإرادة أو بعبارة أخرى الرضائية في تحديد ووصف شكل التحكيم ، وقد تعددت اشكال التحكيم حيث كان هناك التحكيم بواسطة ملوك ورؤساء الدولة أو بواسطة قاض فرد او بواسطة هيئةمختلطة Commission Mixte).ولأطراف النزاع السلطة والإرادة في إعطاء المحكم سلطات واسعة او الحد من هذه السلطات وعادة ما تحرص الدول على استبعاد أية مسائل تتعلق بالسيادة والاستقلال والمصالح الحيوية من نظام التحكيم 108