الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الرضا

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

 

التراضي كما بينته المادة (١٤٧) من القانون اليمني رقم (١٤) لعام ۲۰۰۲ بشأن القانون المدني، " هو تعبير " كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين ... ". هذا التراضي الذي يثبت تلاقي الإرادتين هو الأساس... وأنظمة القوانين المدنية تعلق أهمية كبيرة على هذا التراضي حتى أن فقه القوانين المدنية يتجه إلى اعتبار هذا التراضي، إذا امتزج بنظام تحكيمي تبناه، كافياً لجعل التحكيم الدولي كياناً مستقلاً يمكن أن يسير بدون ارتباط بالقوانين الوطنية.

لذلك فإن أول الشروط التي تجعل اتفاق التحكيم صحيحاً وحكم التحكيم قابلاً للإنفاذ يتمثل في توافر التراضي الصحيح لطرفيه بموجب قانون الإرادة الذي اتفق عليه الطرفان. مما يستوجب ألا يشوب إرادة أي من أطراف التحكيم عيباً من عيوب الرضا مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغش أو الاستغلال.

والرضا بالتحكيم مهما كانت صورته يكون له أثر نسبي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم هو عقد مثل سائر العقود ولا يُلزم إلا أطرافه، وطرفا العقد هما من يصدر التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهما في إنشاء وتكوين الاتفاق.

في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة أن : " التحكيم مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين " لكن أحياناً قد تلتقي إرادة الطرفين في إسقاط اتفاق التحكيم كما انعقدتا من قبل باللجوء إلى التحكيم لحل نزاعهما. وقد بينا ذلك في فقرة سابقة " النزول عن اتفاق التحكيم ".