الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الرضاء

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

الرضاء:

   التراضي كما بينته المادة (١٤٧) من القانون اليمني رقم (١٤) لعام ۲۰۰۲ بشأن القانون المدني، "هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون الإرادتان متطابقتين .

    لذلك فإن أول الشروط التي تجعل اتفاق التحكيم صحيحاً وحكم التحكيم قابلة للإنفاظ يتمثل في توافر التراضي الصحيح لطرفيه بموجب قانون الإرادة الذي اتفق عليه الطرفان مما يستوجب ألا يشوب إرادة أي من أطراف التحكيم عيباً من عيوب الرضا مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغش أو الاستغلال .

    والرضا بالتحكيم مهما كانت صورته يكون له أثر نسبي على اعتبار أن الاتفاق على التحكيم هو عقد مثل سائر العقود ولا يلزم إلا أطرافه، وطرفا العقد هما من يصدر التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهما في إنشاء وتكوين الاتفاق.

     في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة أن "التحكيم مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين  لكن أحياناً قد تلتقي إرادة الطرفين في إسقاط اتفاق التحكيم كما انعقدتا من قبل باللجوء إلى التحكيم لحل نزاعها. وقد بينا ذلك في فقرة سابقة " النزول عن اتفاق التحكيم ".