الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / مبدأ الرضائية في التحكيم في منازعات الاستثمار والتجارة الدولية / مفهوم رضائية التحكيم

  • الاسم

    عصام عامر
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    14

التفاصيل طباعة نسخ

إذ ألا يمكن دخـول عالم التحكيم إلا برضى وإتفاق مشترك بين الطرفين،

وهنا يتجلـى المحور الجوهري للاختلاف بين القضاء والتحكيم، إذ إنه بمجرد ظهور الحاجة لدى فرد في طلب الحماية القانونية لوقوعه ضحية إعتداء على مصالحه من الغير بأي شكل من الأشكال، يمكن له بمبادرة فردية أن يطرق باب العدالة الوطنية ويلجأ إلى القضاء طالباً الحمايـة القضائية: ويعترف له الدستور بذلك تحت شعار " حق التقاضي مكفول للكافة.

وينظم قانون المرافعات المصري أشكال طلب الحماية القضائية فالشخص الذي له مصلحة قائمة وحالة يمكن أن يلجأ إلي القضاء، ويجبرخصمه على المثول للدفاع عن نفسه وإلا صدر الحكم بحقه حتى في غيابه، فغياب الطـرف الثاني في الخصومة وعدم حضوره لا يعد عقبة تحول دون إصدار الحكم ضده .

وتتجه إرادة الأطراف في اتفاق التحكيم الدولي إلى إحداث أثر قانوني معين يتمثل في استبعاد قضاء الدولة من الاختصاص بنظر المنازعات التـي نشأت، أو يمكن أن تنشأ عن العقد المبرم بينهما ليتم الفصل فيه عن طريـق محكمين يتم اختيارهم بحرية بمعرفة أصحاب الشأن، ويظل الطـابع الملـزم لاتفاق التحكيم قائماً حتى ولو انتهت المدة التي حددها الأطراف لصدور حكم  التحكيم.