الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية /  شرط الرضا 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

 شرط الرضا 

- الرضا: ركن من أركان العقود الرضائية (كالتحكيم)، ويكون بتطابق إرادة المتعاقدين ( (إيجاباً وقبولاً) على اللجوء إلى التحكيم.

- وينتج الإيجاب (وهو التعبير عن إرادة اللجوء إلى التحكيم) أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه (الطرف الآخر المتعاقد)، سواء صدر الإيجاب والقبول في وقت واحد، فيتم العقد، أو يتراخی صدور القبول بعد الإيجاب، فيقترن به، فيتم العقد أيضاً، بشرط أن يصدر القبول خلال مدة يكون فيها الإيجاب قائماً، ولم يسقط بالعدول أو الرفض أو انتهاء المدة المحددة له.

: وهذا الرضا - بالاتفاق على التحكيم - لا يفترض، بل لابد من وجود الدليل عليه؛ لأن التحكيم خروج على الأصل العام؛ وهو ولاية قضاء الدولة، فيجب التعبير عنه صراحة وعدم افتراضه.

فهذا المفهوم الواسع للكتابة هو للدلالة على أهمية التصريح بإرادة الاتفاق على التحكيم، بماله من طبيعة استثنائية قوامها الخروج على الولاية الطبيعية لقضاء الدولة، وكذلك لمواجهة ما قد يستحدث من وسائل عصرية للاتفاق في الحياة المعاصرة، فالمعاملات الدولية (خاصة) تقتضي صوراً من الاتفاقات معقدة ومتطورة. ويأتي الاهتمام بالكتابة كذلك حرصاً على وجود الرضا للوصول إلى اتفاق تحكيم صحیح منذ البداية، وأن هناك تلاحماً غیر مجحود في التعبير عن إرادة كافة الأطراف، على نحو يمكن معه الاطمئنان إلى أنهم قد قصدوا حقيقة إقامة قضاء خاص، يتولى مهمة الفصل في منازعاتهم دون المحاكم المختصة أصلاً بتحقيقها والفصل في موضوعها. كما تتضح أهمية الكتابة - خاصة - إذا عرفنا أن القضاء لا يتوسع في تفسير اتفاق التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً للفصل في المنازعات، فلا يفترض وجوده، بل يجب أن يتأكد من أن إرادة الأطراف قد انصرفت حقيقة إلى اختيار التحكيم دون تأويل.