الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الرضا

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

الرضا

 الرضا: ركن من أركان العقود الرضائية (كالتحكيم)، ويكون بتطابق إرادة المتعاقدين (إيجاباً وقبولاً) على اللجوء إلى التحكيم.

وينتج الإيجاب (وهو التعبير عن إرادة اللجوء إلى التحكيم) أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم مَن وُجّه إليه (الطرف الآخر المتعاقد)، سواء صدر الإيجاب والقبول في وقت واحد.

فيتم العقد، أو يتراخى صدور القبول بعد الإيجاب، فيقترن به فيتم العقد أيضاً، بشرط أن يصدر القبول خلال مدة يكون فيها الإيجاب قائماً، ولم يسقط بالعدول أو الرفض أو انتهاء المدة المحددة له.

وهذا الرضا – بالاتفاق على التحكيم – لا يُفترض، بل لا بد من وجود الدليل عليه؛ لأن التحكيم خروج على الأصل العام؛ وهو ولاية قضاء الدولة، فيجب التعبير عنه صراحةً وعدم افتراضه.

وفي هذا الإطا، يمكن فهم ما ورد في المادة التاسعة (فقره 2) من ذكر صور التعبير عن الإرادة الصريحة لاتفاق التحكيم في مفهوم الكتابة، فاعتبرت المراسلات الموثقة أو البرقيات أو وسائل الاتصال الإلكترونية كالإيميل، أو المكتوبة كالفاكس، بل حتى الإشارة في عقد ما أو الإحالة في هذا العقد إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم؛ بمثابة اتفاق التحكيم.