الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الرضا

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الرضا :

تلعب إرادة طريف التعاقد دورا بارزا في مجال التحكيم ، حيث يتفق على الإلتجاء إليه في التعاقد ذاته ، أو يبرم اتفاقا خاصا ينطوي على قبول طري التعاقد بتسوية نزاعاته من خلال أسلوب التحكيم .

وضرورة الرضا باللجوء إلى التحكيم كبديل للجوء للقضاء في تسوية منازعات العقود الإدارية أساسه أن التحكيم نظام ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام الذي يجعل من القضاء سبيلا لتسوية كافة المنازعات ومن ثم فلا يجوز فرض تسوية المنازعات التي يكون الأفراد طرفاً فيها عن طريق التحكيم لما في ذلك من مصادرة لحق الأفراد في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي وهو حق مكفول دستوريا .

والمقصود بهذا النص التقاضي أمام القضاء العام عاديا كان أم إدارياً ولا يشمل ذلك التحكيم الذي يعد نظاما استثنائيا لفض المنازعات .

ويكون هذا الحكم تأكيد للرضا كركن لازم لقيان التحكيم في المنازعات التي يكون الأفراد أطرافا فيها ، وعدم دستورية إجبارهم على تسوية منازعاتهم بواسطته حيث ينطوي ذلك على الحيلولة بينهم وبين المثول أمام قاضيهم الطبيعي.