• شرط الرضا:
تلعب إرادة طريقة التعاقد دورًا بارزًا في مجال التحكيم، حيث يتفق على الالتجاء إليه في التعاقد ذاته، أو يبرم اتفاقًا خاصًا ينطوي على قبول طريق التعاقد بتسوية نزاعاته من خلال أسلوب التحكيم.
وضرورة الرضا باللجوء إلى التحكيم كبديل للجوء للقضاء في تسوية منازعات العقود الإدارية أساسه أن التحكيم نظام ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام الذي يجعل من القضاء سبيلًا لتسوية كافة المنازعات ومن ثم فلا يجوز فرض تسوية المنازعات التي يكون الأفراد طرفا فيها عن طريق التحكيم لما في ذلك من مصادرة لحق الأفراد في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي وهو حق مكفول دستوريا.