لا بد أن يتوافر شرط الترضي بين الطرفين ويلزم لتوافر ذلك أن يعقل كل من المتعاقدين معنى التصرف الذي يقصده ويجريه.
ويترتب على هذا أنه لا يعتد برضاء الصبي غير المميزة لفقدانه الأهلية. كذلك لا يعتد برضاء المجنون أو السكران بينا يفقده القدرة على التمييز.
وليس لاتفاق التحكيم خصوصية في هذا الشأن إلا في صورة شرط التحكيم المدرج في عقد أصلي يكون هذا الشرط تابعا له وهذا ما نصت عليه المادة (23)من قانون التحكيم المصري.