سبق الحديث عن لزوم الرضاء باعتباره الأساس الأول لقيام العقود ومنها عقد التحكيم(شرط التحكيم) إلا أنه لا يكفي توافر و وجود الرضاء في شرط التحكيم بل يلزم أن يأتي هذا الرضاء سليماً صحيحاً من العيوب التي تفسده.
ويقصد بعيوب الرضاء: أمور تلحق إرادة المتعاقدين أو كليهما فتفسد منه الرضاء دون أن يجهزء عليه، حيث يكون الرضاء موجوداً لدى أطراف الاتفاق إلا أنه بدون إرادة سليمة من أي طرف سواءً جاءت هذه الإرادة من دون التحقق من حقيقة الأمر أو إنها جاءت بدون حرية أو اختيار.
والعيوب التي تشوب الرضاء هي الغلط والتدليس والإكراه واستغلال والغبن.
وتورد غالبية هذه العيوب معظم التشريعات القانونية ومنها: القانون المدني اليمني وكذلك القانون المدني المصري.