الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / الوجيز في التحكيم / الرضـا

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

الرضـا : يتحقق الرضـا بتلاقي إرادتين على التحكيم خاليتين من الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال . اللفظ بری ولا يثيـر الأمر مشكلة حينما يأتي التعبير عن الإرادة صريح قطعي الدلالة لا يشوبه لبس أو غموض ؛ وإنما تثار المشكلة حينما لا تظهر هـذه الإرادة فـي شكل صريح ؛ فهل يمكن أن يستشف هذا الرضا ضمنا ؟ أستاذنا المغفور له الدكتور محسن شفيق أن من الممكن ذلك إذا ما درج الأطـراف في سياق معاملاتهم على التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم فـيما يبـرمونه من عقود ؛ ثم أغفلوا في عقد من نفس النوع أو عند تجديد نفـس العقد النص على ذلك ؛ ما لم يتضح من ظروف العقد وملابساته أن الطرفين تعمدا إسقاط ذكره لأنهما لا يريدان التحكيم . إلا أن ذلـك يصطدم بما تنص عليه المادة ١٢ من قانون التحكيم من ضرورة أن يكون اتفـاق التحكيم مكتـوباً وإلا كان باطلاً . وهـومـا يقطع بضرورة الاتفاق على التحكيم صراحة ، فلا يجوز أن يستفاد ضمناً مما درجت عليه علاقات الطرفين . ويختلف الأمر حين يحيل الأطراف في اتفاقهم إلى وثيقة تتضمن شـرط التحكـيم ، كالإحالة إلى شروط عقد بيع نموذجي تتضمن شرط التحكـيم ؛ إذ يعـد ذلـك اتفاقا على التحكيم ورضا به ؛ بشرط أن تكون الإحالـة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ( م ۱۰ تحكيم ) ، وهو ما سنعرض له بخصوص النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم . وقـد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه يعد رضا بالتحكيم عرض أحـد الطـرفين على الآخر فض نزاعهم عن طريق التحكيم ويضرب له موعداً للرد ، فيفوت الميعاد بغير إجابة ؛ إذ يعد السكوت في هذه الحالة قبولاً للتحكيم . غير أن ذلك لا يعد رضا بالتحكيم طبقا لأحكام قانـون التحكـيم المـصري حيث يتعين أن يكون الاتفاق على التحكيم صريحا ( م ۱۲ ) . فـإذا لم يتوفر الرضا أياً كانت صورته في الاتفاق على التحكيم كان الاتفاق باطلاً