يقصد بالرضا: إظهار إرادة التصرف أو الموافقة عليه، والعقد هو توافق إرادتين إيجاباً وقبولاً، فكل من الإيجاب والقبول تعبيرعن إرادة صاحبه في إبرام العقد، وكل من هاتين الإرادتين يجب أن تتجه إلى إحداث أثر قانوني، فإذا لم تتجه إلى ذلك لم يكن هناك عقد ويقصد بالرضا في اتفاق التحكيم تطبيقاً؛ لذلك توافق إرادتي طرفي النزاع على اتخاذ التحكيم وسيلة لفض النزاع القائم أو المحتمل قيامه في المستقبل.
ويعد الرضا باللجوء إلى التحكيم الأساس الذي يقوم عليه هذا الطريق من طرق حل المنازعات ومنه يستمد إلزامه، ولكي يعد ركن الرضا متوافراً في اتفاق التحكيم الإلكتروني فلا بد أن يكون موجوداً وأن يكون صحيحاً.