الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الرضا

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    98

التفاصيل طباعة نسخ

الرضـا 

الرضا باتفاق التحكيم هو تقابل إرادة طرفي هذا الاتفاق على اتخاذ التحكيم وسيلة لفض المنازعات الناشئة أو التي يمكن والغالب أن يقع التعبير عن هذه الإرادة صريحاً، فيبرم الأطراف مشارطة تحكـيـم يـتفقون فيها على إحالـة النزاع الذي نشأ بينهم إلى التحكيم، أو ينصـون في العقد الأصلى على اللجوء للتحكيم عند قيام النزاع، أو يوقعون المشارطة أو العقد النموذجي الذي يتضمن شرط التحكيم، أو يتبادلون الوثائق المكتوبة كالرسائل أو البرقيات أو غيرها مـن وسـائل الاتصـال الحديـثة والـتي تظهـر بوضـوح إبـرامهم لاتفـاق وفي جميع الأحوال، ولما لشرط التحكيم من أهمية يلزم أن تكون إرادة الأطراف على اللجوء للتحكيم صريحة وواضحة.

غير أن التعبير عن الإرادة لا يقع دائمـا بمثل هذه الصراحة فيشير تفسير هذه الإرادة بعض الصعوبات.

فامـتداداً لفكـرة مجموعة الشركات كإحدى الأفكار الكبرى الناجمة عن المشروعات الإقتصادية الكبيرة، ظهرت على السطح القـانوني وفـى الواقـع العملـى فكرة أخرى كبيرة، وهي فكرة مجموعة العقود Les groupes de contrats " . فكثيرا ماتجتمع عدة عقود حول محل واحد، تتعاقب عليه ويكون محلا لكل منها، أو حول غرض واحد تصوغ أحدها الإلتزامات المحققة له، وتسهم الأخرى في تنفيذ هذه الإلتزامات أو تساعد عليها أو تقدم الضمان اللازم لتمام تنفيذها. وعلـى هـذا فـإن مجموعة العقود تعرض في صورتين : " ( الأولـى ) صـورة المجمـوع العقـدى " Les ensembles contractuels " وفـيه تتضـافر العقود المتعددة لتحقيق هدف واحـد مشـترك رغم اختلاف أطرافها، مكونة بذلك ائتلافاً عقدياً متناسقاً، كما هو الحال في العقود التي تربط عدة مقاولين أصليين بصاحب عمل واحد، أو العقود التي تربط عدة مقاولين من الباطن بمقـاول أصـلي واحـد، أو العقـود التي تربط مهندسين مدنيين معمارييـن وميكانيكييـن بصاحب عمل واحد يشتركون في وضع التصـميمات لمشروع معين ،وفي هذه الصورة توجد رابطة بين أطراف متعددين في أحد الجانبين أو كليهما.

( والثانـية ) صـورة سلسـلة العقود " Les Chaines de Contrats " وفـى هـذه الصورة تتتابع العقود على ذات المحل هو رغـم اختلاف أطرافها مكونة بذلك سلسلة عقدية متصلة، كما الحـال فـى العقود المبرمة بين كل من صاحب العمل والمقاول الأصلي، وبين المقاول الأصلي مع مقاول الباطن الأول، وبين هذا الأخـيـر ومقـاول الباطن الثاني، وهكذا . وفي هذه الصورة تتعلق العقـود بـعمـل واحـد أو بمشـروع واحد بيد أنها تجمع أطرافاً متعددين.