الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الرضا / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / الرضا

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

الرضا

   يشكل الرضا ركناً أساسيًا في العقد إذ بتخلفه ينتفي وجود العقد، حيث إن الرضا هو ركن كل عقد بما يتضمنه من إيجاب وقبول بين المتعاقدين كشرط موضوعي لصحة اتفاق التحكيم، ويتمثل ذلك الرضا في ضرورة توافر رضـــا الأطراف باختيار التحكيم وسيلة لحل المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهما، وإن يرد الرضا على محل ممكن أي يكون النزاع قابلاً للتسوية بطريق التحكيم، وأخيرا أن يكون السبب الذي دفع الأطراف لحل منازعاتهم عن طريق التحكيم مشروع ويتمثل الرضا في الإيجاب والقبول بإرادة حرة غير معيبة.

   فالإيجاب أو العرض هو تعبير عن إرادة منفردة من جانب واحد بمقتضى هذا التعبير يعلن شخص عن نيته بالتعاقد محددًا الشروط الأساسية الخاصة بطبيعة العقد بشكل يكفل قبول الموجه إليه العرض حتى ينشأ العقد بوسيلة إلكترونية.

   أما القبول الإلكتروني فهو أن يلقى العرض قبولاً لدى الآخر بشرط أن يكون صريحًا واضحًا لا لبس فيه يعبر عن إطلاع تام من قبل الموجه إليه العرض على موضوعه وشروطه وقبوله بها دون تحفظ.

   وعملاً بمبدأ الرضا، لم تشترط القوانين صيغة معينة للقبول، فضلاً عن أنه قد يكون صريحًا أو ضمنيا بإنفاذ التعاقد مباشرة.

107