ویعنی تطابق ارادتين واتجاههما الى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون ما اتفقا عليه فلابد من ايجاب وقبول يتلاقيان على اختيار التحكيم اختيارا حرا كوسيلة لحسم المنازعات التي تثور بشأن العلاقة الأصلية واذا تعلق الأمر بشرط تحكيم ، tسيكون مدار الأمر على التحقق من تطابق ارادة الأطراف بشأن شرط تتحكيم كأحد شروط العقد ، أما اذا تعلق الأمر بمشارطة ، فسيكون لتحكيم هو محل هذا الاتفاق ، وليس مجرد بند أو شرط في العقد أو العلاقة القانونية الأصلية .