قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردا في وثيقة التحكيم ذاتها - أي مشارطة التحكيم المبرمة بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لمواجهة منازعة قائمة بالفعل بينهم ، وناشئة عن علاقة قانونية محدثة ، سواء كانت علاقة عقدية ، أم غیر عقدية ، فهي بطبيعتها تتضمن التحكيم في نزاع معين ، ومحدد بین الأطراف المحتكمين .
فيتحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " .
كما تنص المادة (2/10 ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( 27) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه :
" يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع.......... وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الإتفاق باطلا ".