الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين المحل في مشارطة التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره /  تحديد موضوع النزاع بالنسبة لاتفاق التحكيم اللاحق على قيام النزاع (مشارطة التحكيم):

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    285

التفاصيل طباعة نسخ

 تحديد موضوع النزاع بالنسبة لاتفاق التحكيم اللاحق على قيام النزاع (مشارطة التحكيم):

  كذلك أكد المشرع المصري، بموجب الفقرة (۲) من المادة (۱۰) من قانون التحكيم على ضرورة تحديد المسائل التي تشملها مشارطة وذلك تحت طائلة البطلان.

  كما أكد المشرع السوري أيضاً - وبموجب المادة (٥١٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية -السوري - على ضرورة تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم، أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.

  فحتى تكون مشارطة التحكيم صحيحة يجب تحديد المسائل المتفق بشأنها على التحكيم، وذلك على وجه الدقة.

   وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما ذهبت في أحد أحكامها إلى أن "التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، وقد أوجبت المادة (۸۲۲) من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى التزامهم بحدود ولايتهم . 

  فمن غير المنطقي أن يبدأ المحكمون عملهم ابتداءً دون أن يعرفوا مــا النزاعات التي سوف يحكمون فيها، فقد يرفض المحكم مهمة التحكيم إذا عرف النزاعات التي سيحكم فيها ابتداءً.

   في حين يرى بعض الفقه أنه يجوز تحديد هذه المسائل أثناء المرافعة أمام المحكم.