الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين المحل في شرط التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

   قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردافي شرط للتحكيم ، يكون قد سبق إدراجه فى عقد من العقود – سواء كان عقدا مدنيا ، أم عقدا تجاريا ، أم عقدا إداريا ، أو في طلب التحكيم.

:فتنص المادة ( ١٤٤٥ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية على أنه : 

   " النزاع يرفع أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه عند نشأته بواسطة المحكمين معا أو بواسطة الخصم صاحب المصلحة في التعجيل برفع الدعوى أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فيه " . وهو ما يعني  ، أن موضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم قد يتحدد بمعرفة خضم واحد ، وهو نفس المعنى الذى نصت عليه المادة ( ۲/۱۰ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، عندما أجازت تحديد موضوع النزاع المراد الفصل فيـه عـن طريق نظام التحكيم في بيان الدعوى الذي يجب على المدعى أن يرسله إلى المدعى عليه ، عند نشأة النزاع موضوع شرط التحكيم . 

ذلك أنه وإن كان شرط التحكيم يحصل عند إبرام العقود ، وكان الغرض منه إخضاع ماينشا عن هذه العقود من منازعات في المستقبل لنظام لتحكيم ، فإنه لا يتصور أن يتضمن هذا الشرط موضوع نزاع لم ينشأ بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . 

ويمثل هذا الإلتزام الحد الأدنى لمضمون شرط التحكيم ، والذي إذا تخلف فقد شرط التحكيم ركن المحل ، والخاص بتحديد النزاع المراد الفصل فيــه عن طريق نظام التحكيم.

   وإن كان يجوز للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " إضافة بيانات أخرى إختيارية ، يتحدد بها مضمون شرط التحكيم .

   فمشارطة التحكيم تختلف عن شرطه ، فى تبيانها بوضوح لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم . أما شرط التحكيم ، فإنـه يـرد على نزاع محتمل ، وغير محدد ، وفيه ينزل الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " بالفعل عن الإلتجاء إلى القضاء العام في الدولة ، فيما لو نشأ نزاعا عن تفسير العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية ، والذى يتضمن شرط التحكيم ، أو تنفيذه . 

   بل وفى كثير من الأحيان ، تتم مشارطة التحكيم أثناء نظر الخصومة أمام القضاء العام في الدولة ، ويتفق أطرافها على وقف السير فيها ، عملا بنص المادة ( ۱۲۸ ) من قانون المرافعات المصرى الحالى رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ ، حتى يتهيأ لهم الجو الملائم لإتمام عملية التحكيم ، والوصول لتسوية النزاع بينهم بشكل مناسب .

   وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " عقد التحكيم الذي تكلف فيه هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالفصل في النزاع القائم بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " بموجب الدعاوى القضائية القائمة بينهم أمام المحاكم، يعتبر صحيحا . إذ أن الإشارة إلى تلك الدعاوى القضائية يعتبر تحديدا للنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم.

     كما قضى بأنه : " يمكن تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بأية عبارة نافية للجهالة ".