بداية يقصد بمحل العقد هوالإلتزامات التي يولدها، أو الشئ الذي يلتزم المدين بعمله أو الامتناع عن عمله. والمحل في شرط التحكيم هو النزاع أو الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين أطراف الاتفاق بشأن تنفيذ العقد الأصلي أو تفسيره.
فالمحل في شرط التحكيم لايعد مالاً أو منفعة، وإنما يعد عملاً وامتناعاً عن عمل في الوقت ذاته، فيعد عملاً من حيث إخضاع النزاع الذي ينشأ مستقبلاً للتحكيم، ويعد امتناعاً عن عمل من حيث عدم عرض ما ينشأ من نزاع أو خلاف على القضاء.
ولذا يلزم وجود المحل لانعقاد العقد وصحته، وهو ما يعني أن يكون المحل ممكناً غير مستحيل وهذا شرط بديهي تقتضيه طبيعة الأمور ذاتها فالشخص لايلزم بعمل المستحيل.
وقد قررت تشريعات التحكيم ذلك، ففي القانون المدني اليمني تنص المادة (189) منه على أنه" لا يصح أن يكون الشئ المعدوم محلاً للعقد إلا ما استثنى النص عليه في هذا القانون...".