اتفاق التحكيم / تعيين المحل في شرط التحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / تحديد موضوع النزاع بالنسبة لاتفاق التحكيم السابق على قيام النزاع (شرط التحكيم):
تحديد موضوع النزاع بالنسبة لاتفاق التحكيم السابق على قيام النزاع (شرط التحكيم):
تنص المادة (۲/۱۰) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ على أنه: "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته، أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التــــي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يُحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من هذا القانون".
كما تنص المادة (۳۰) من ذات القانون على أن: "يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلـــى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان".
فمن نص المادة (۲/۱۰) يتضح لنا أن المشرع المصري قد اشترط لكي يكون شرط التحكيم صحيحاً ، أن يُحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى، وإلا كان الاتفاق باطلا، فالأمور الخارجة عن نطاق الشرط لا يمتد إليها أثر اتفاق التحكيم .
ويجب أن يتم تحديد موضوع النزاع على نحو واضح، ومحدد، وغير مبهم.
ومن جهة أخرى لا يشترط تحديد موضوع النزاع بشكل تفصيلي، وإنما يكفي القول إن موضوع النزاع هو حسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الأطراف بمناسبة دعوى معينة.
وهو أمر بديهي، ومنطقي، إذ يتعذر تحديد موضوع النزاع على وجه الدقة ، ذلك لأن النزاع لم يقع بعد، وهذا ما ذهبت إليه المادة (١٠٠٦) من مجمو. عة المرافعات الفرنسية السابقة، والمادة (١٤٤٨) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية، إذ لم تشترط تحديد موضوع النزاع بالنسبة لشرط التحكيم.