الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / ضرورة تعيين محل التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الجزائري / ضرورة الاتفاق علي محل النزاع

  • الاسم

    قانون التحكيم الجزائري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة444- يعين أتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان باطلاً.

وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين.

ويجوز لهم أيضاً في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدماً محكمين وتذكر أسماؤهم في العقد وفي هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلاً.

فإذا لم يعين أطراف المحكمين أو رفض أحدهم، عند المنازعة، أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.

واتفاق التحكيم يكون صحيحاً ولو لم يحدد ميعاداً، وفي هذه الحالة على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعركة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفاً.

وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق أطراف العقد.