الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / ضرورة تعيين محل التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم / تعيين محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    هشام محمد ابراهيم السيد الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان محل اتفاق التحكيم هو اختيار وسيلة تسوية نزاع هي "التحكيم".. ويقتضي تعيين هذا المحل أن يكون النزاع الذي يتفق على التحكيم بشأنه معيناً.

ولا يشترط تحديد النزاع، وإنما يكفي أن يكون معينا، لأن الاتفاق على التحكيم في صورة شرط التحكيم يكون بصدد نزاع محتمل، فيكفي فيه أن يكون معيناً بأن يعين الأطراف المحل الذي يحتمل أن يدور حوله النزاع. وذلك مثل (المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد أو بتفسيره) كما يمكن الاتفاق على عرض جميع المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين متعلقة بعقد معين.

وتبرز أهمية شرط تعيين محل اتفاق التحكيم فيما يرتبه من أثر بشأن تحديد ولاية هيئة التحكيم، فتنحصر ولايتها في المسألة أو المسائل التي عينها الاتفاق دون غيرها.. ومن ثم فإن خروج هيئة التحكيم عن هذه المسائل، وتناول حكمها ما هو خارج حدود هذا المحل، يبطل حكم التحكيم فيما يتعلق بالمسألة الخارجة عن محل اتفاق التحكيم.

ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

يترتب على كون التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وسلباً لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين. فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنها يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره".