يكون النزاع محل التحكيم بصدد علاقة قانونية محددة. لذلك فإن تحديد محل التحكيم هو الذي يحدد ولاية هيئة التحكيم، بحيث يبطل حكمها إذا تجاوزت حدود اتفاق التحكيم. ولا تجيز اتفاقية نيويورك تنفيذ الحكم الأجنبي للتحكيم إذا كان موضوع النزاع مما لايجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الحكم. وإذا تم اتفاق التحكيم قبل وقوع النزاع.
أما إذا اتخذ اتفاق التحكيم شكل المشارطة التي تحرر بعد وقوع النزاع، فإنه يجب، كما ذكرنا فيما تقدم.