لحكم الدائرة التجارية بمحكمة النقض المصرية حيث قضت:
يترتب على كون التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع تجاوزت نطاقه فإن قضاؤها بشأنه يضحى واردا على غير محل خصومة التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في جهة اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بنظره .