الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / ضرورة تعيين محل التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم:

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    242

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم:

لحكم الدائرة التجارية بمحكمة النقض المصرية حيث قضت:

  يترتب على كون التحكيم طريقا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع تجاوزت نطاقه فإن قضاؤها بشأنه يضحى واردا على غير محل خصومة التحكيم وصادرا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في جهة اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بنظره .

107