الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / ضرورة تعيين محل التحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / موقف القانون الوضعى المقارن ، والفقه من تحديد محل التحكيم " النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق "، على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقه، والفصل في موضوعه : - 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    362

التفاصيل طباعة نسخ

موقف القانون الوضعى المقارن ، والفقه من تحديد محل التحكيم " النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق "، على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقه، والفصل في موضوعه : - 

    تحديد محل الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إنما يكون بتحديد النزاع " المحتمل ، وغير المحدد، أو القائم بالفعـــل بــين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية - دون المحكمة المختصة بتحقيقه والفصل فى موضوعه - فى الإتفاق على التحكيم، إما في ورقته ذاتها ، أو أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة  .

   فقد نصت المادة ( ١/١٤٤٨) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية الصادرة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو سنة ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصوص التحكيم الداخلي في فرنسا على أنه :

:  " يجب أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيين موضوع النزاع وإلا وقعت باطلة " .

في حين كانت تنص المادة ( ٣/٥٠١) من قانون المرافعات المصرى الحالي رقم ( ۱۳ ) لسنة ١٩٦٨ - والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - على أنه : 

   " يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم ، أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمين مفوضين بالصلح ، وإلا كان التحكيم باطلا ".

وتنص المادة ( ۲/۱۰) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة 1994 في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه :

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع ، سواء قام مستقلا بذاته ، أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة ( ۳۰ ) من هذا القانون . كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا  .

2- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد " .

ومفاد النصوص القانونية الوضعية المتقدمة ، أن تحديد محل الإتفاق على التحكيم " شرطا كان ، أم مشارطة " - والمتمثل في النزاع المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم ، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيـه عـن طريق هيئة تحكيم ، تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه – يمكن أن يتحقق في أشكال مختلفة ، وتختلف طريقة تحديده بحسب الصورة التي يتخذها الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة .