الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / ضرورة تعيين محل التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / محل اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    297
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

محل اتفاق التحكيم

 إن موضوع اتفاق التحكيم هو النزاع الناشئ عن العقد. هذا النزاع هو الذي يحدد اختصاص المحكم والذي لا يمكنه الفصل إلا في النزاع أو المنازعات التي اتفـق الأطـراف علـى أن يعهـدوا بهـا إلـيه، وتفـرض القوانين مبدأين في هذا الشأن : ( الأول ) أن يكون موضوع اتفاق التحكيم محدداً بما فيه الكفاية ( والثاني ) عدم مخالفة هذا الموضوع للنظام العام : ففيما يتعلق بتحديد موضوع الاتفاق التحكيمي أي تحديد موضوع النزاع أو المنازعات التي سيفصـل فيها المحكـم أو المحكمـون يختلف الأمر حسب الصورة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم، أي حسب ما إذا كان اتفاق التحكـم قـد أبـرم فـي صـورة مشـارطة تحكيم أو شـرط تحكـيم، تحديد النزاع أو المنازعات التي ستعرض على التحكيم لا تثار يبرم اتفاق التحكيم في صورة مشارطة تحكيم : حيث يكون النزاع لمشكلة عندما  نشأ بالفعل قبل إبرام المشارطة، وبالتالي يكون من السهل تحديده فيها وبالتـالى تحديـد المهمـة الموكـول بهـا إلـى المحكـم أو المحكميـن وغيرها من البيانات التي تحسم الأمور ولا تدع مجالاً للشك والخلاف. كل ذلك على عكس إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم. حيث يتم إبرامه قبل نشوء أي نزاع وبين أطراف لا يأملون ولا يتوقعون حدوث أي نزاع على الإطلاق مما يجعلهم لا يولون عناية كبيرة لصياغة هذا الشرط التحكيمي ، ولذا لا مفر وقتها من إبرامه في شكل نص عام لا يحدد فيه النزاع بصورة كافية .

ولكن كما رأينا ، فإن إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم هي الصورة الغالبة. وإذا كان من الصعب تحديد النزاع بدقة في شرط التحكـيـم فـمـن المقرر عـدم جـواز الانفاق علـى عـرض كـل المنازعات الأطراف مستقبلا بصدد جميع علاقاتهم وبصفة عامة على بين التحكيم . إذ من المتفق علـيـه ضـرورة أن تكـون المنازعات الـتي يـتفق علـى عرضـهـا علـى التحكـيم تتصـل بعلاقـات تجاريـة محـددة بحيـث لا يتصـور الاتفاق على التحكيم بشـأن علاقات تجارية غير محـددة، أو علاقات تجاريـة لـم تنشأ بعد. هذه العلاقات التجارية المحددة حرصت اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ على استبعاد أية شبهة ممكنة حول مفهومها ونطاقها حين أوضحت في مادتها الثانية في فقرتها الأولى أن العلاقة المعنية والتي يتفق بمناسبتها على التحكيم يمكن أن تكون " تعاقدية أو غير تعاقديـة " .