الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / المحل

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

المحل

    ولما كان الاتفاق على التحكيم -شرطاً كان أم مشارطة- هو عقد مثل باقي العقود ويخضع للقواعد العامة للالتزامات، يجب أن يكون له محل يرد عليه ولا ينعقد بدونه، ويجب أن تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام بصفة عامة، وهذه الشروط تتمثل في:

     أولاً: يجب أن يكون محل الالتزام موجوداً، أو قابلا للوجود كما هو الحال بالنسبة لاتفاق التحكيم، مثل وجود نزاع حول حق نشأ عن عقد وأجاز القانون حله عن طريق التحكيم، ولذلك فقد أجاز القانون اتفاق التحكيم على الحقوق الاحتمالية متى كان نسبة تحققها كبيرة، أما إذا كان المحل مستحيل الحدوث، انتفى هذا الشرط من شروط المحل، ومن ثم انتفى المحل وكان الاتفاق باطلا.

    وضرورة تعيين محل التحكيم تأتي من أن التحكيم وسيلة لحسم نزاع قائم فعلا في حالة المشارطة أو محتمل كما في حالة الشرط ومن ثم يقتصر التحكيم على المنازعات في المسائل المتفق عليها دون غيرها وتفسر إرادة الطرفين تفسيرا ضيقا لأن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي، ولكن كيف يتم تعيين المحل في صورتي الاتفاق؟

   تعيين المحل في شرط التحكيم: لا يلزم أن يتضمن شرط التحكيم المسائل المتنازع عليها لأنه ما زال النزاع محتملا فهو يبرم قبل نشوء النزاع ومن ثم يكفي لصحة التحكيم تعيين المسائل التي يحتمل أن يدور حولها النزاع. فيمكن الاتفاق على عرض جميع المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين على التحكيم ومن ثم لا يمتد التحكيم إلى منازعات عقد آخر. وقد يتفق الأطراف على تحديد نوع معين من المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين كالاتفاق على عرض المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير العقد أو عن تنفيذه ومن ثم لا يجوز عرض أي منازعات أخرى على التحكيم وإلا كان حكمها باطلا (م 1/53 من

قانون التحكيم).

    فقد نصت المادة 11 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه «لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح »، وتتعدد هذه المسائل ومن أمثلتها المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص كالمسائل المتعلقة بإثبات النسب، أو صحة عقد الزواج وبطلانه، أو مشاكل الجنسية والحضانة، كما يمتنع التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام مثل النزاعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، ورد القضاة والتي منع فيها المشرع التحكيم بنص خاص.

    ويرى بعض الفقه أن المشرع قد أخرج المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح من نطاق التحكيم لعلة قوامها بسط المشرع ولاية القضاء العام في الدولة على هذه النزاعات الحساسة، وذلك نظراً لحساسية هذه المسائل في حلها ولخطورتها.